loading ..loading
من أوراق قضية "دخول المجلس" (2)
16th December 2017

الورقة الثانية من "أوراق قضية دخول المجلس" التي نعرضها اليوم تتصل بالإخلال بحق الدفاع.

ففي حالة واحدة على الأقل، حضر المتهم جلسة المرافعة ولم يحضر معه محام، والمحكمة لم تنتدب له محاميا. فتقدم المحامي أثناء حجز الدعوى للحكم بطلب إعادة فتح باب المرافعة، موضحا أن امتناع المحكمة عن ندب محام للدفاع عن المتهم من شأنه الإخلال بحق الدفاع، وبالتالي بطلان الحكم.

إلا أن المحكمة رفضت الطلب، وأصدرت حكمها بحبس المتهم (7) سنوات. وقالت في الحكم، وبالتحديد في الصفحة رقم (52)، وهي بصدد بيان أسباب رفض طلب فتح باب المرافعة:

" وحيث إنه عن طلب فتح باب المرافعة المقدم من المحامي (.....) الذي زعم فيه بأن موكله (....) حضر بجلسة 9/10/2017 وهي الجلسة المخصصة للمرافعة، فمردود عليه بأنه من المقرر أن غياب متهم لا يترتب عليه تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين، ولما كان ما يدعيه المحامي من حضور المتهم للجلسة وعدم مثوله أمام المحكمة، لم يقم الدليل عليه، ولا يتفق مع طبائع الأمور إذ أن المتهم – إن كان صادقا في قوله – أن يتوجه إلى هيئة المحكمة طالبا إثبات حضوره لا سيما وقد حضر غيره من المتهمين".

أي أن المحكمة، وفي صلب الحكم، تقرر أن المتهم (....) لم يحضر جلسة المرافعة، بينما الثابت في الفقرة الثالثة من الصفحة رقم (50) من الحكم ذاته أن المحكمة أثبتت حضوره في تلك الجلسة.

وبسبب تناقض الحكم في شأن حضور و غياب المتهم، عدنا إلى محضر جلسة 9/10/2017، فتبين أن المحكمة أثبتت حضور المتهم في تلك الجلسة.

ومفاد ما سبق أن حكم محكمة الاستئناف جاء متناقضا بشأن حضور أو عدم حضور المتهم ومخالفا للواقع والقانون. فمرة يقول إن المتهم لم يحضر الجلسة، ومرة ثانية يقول إن المتهم حضر الجلسة!

ولما كان ذلك وكان الثابت يقينا، بعد الاطلاع على محضر الجلسة المعنية، أن المتهم (....) كان قد حضر جلسة المرافعة فعلا دون مدافع عنه،

وحيث إن الثابت أيضا أن المحكمة لم تنتدب المحكمة محاميا للدفاع عنه وقامت بحجز الدعوى للحكم وأصدرت حكمها بحبسه (7) سنوات، ولم تستجب لطلب فتح باب المرافعة المقدم من محاميه، فإن حكمها بالنسبة إليه قد جاء باطلا بطلاناً مطلقاً لإهداره حق الدفاع وهو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام.

إن الحالة المعروضة هنا بالتأكيد ليست الحالة الوحيدة التي لم يتمكن فيها المتهم من تقديم دفاعه ولم تنتدب له المحكمة محاميا للدفاع عنه.

إن المادة (120) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على التالي:

"للمتهم في جناية الحق في أن يوكل من يدافع عنه، وعلى المحكمة أن تنتدب من المحامين من يقوم بهذه المهمة إذا لم يوكل أحدا..".

وضمانا لمحاكمة منصفة عادلة تصان فيها حقوق المتهم ومصلحة العدالة، استقر رأي محكمة التمييز الكويتية، على أنه:

 من "القواعد الأساسية التي أوجبها القانون حسبما نصت عليه المادة 120 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلي تقديرا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، ولا تؤتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من أوجه دفاع..".

وبناء على ما سبق، فإن حكم محكمة الاستئناف يعتبر باطلا بالنسبة للمتهم الذي عرضنا حالته هنا اليوم.