loading ..loading
حبس النواب
12th February 2018

النصوص ذات العلاقة:

المادة (111) من الدستور:

"لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق. كما يجب إخطاره دواما في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه،...".

المادة (20) من لائحة مجلس الأمة:

"لا يجوز اثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب اخطاره دواما في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد ي عضو من أعضائه، ويجب لاستمرار هذا الإجراء أن يأذن المجلس بذلك...".

المادة (23) من لائحة مجلس الأمة:

"ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة النيابية من غير إذن المجلس".

 

يتضح من نص المادة (111) من الدستور أن المشرع الدستوري منع اتخاذ أي إجراء جزائي بحق عضو مجلس الأمة إلا بعد الحصول على موافقة المجلس. وقد عددت المادة (111) الإجراءات الجزائية المحظور اتخاذها بحق عضو المجلس بغير موافقة مجلس الأمة وهي:

التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر.

وحيث إن كل إجراء من الإجراءات السابقة له طبيعة خاصة ونظام قانوني خاص ونتائج مختلفة، فإنه لا يمكن القول إن صدور قرار من مجلس الأمة برفع الحصانة يكفي لاتخاذ جميع تلك الإجراءات، بل يجب أن يتضمن طلب رفع الحصانة بيانا بالإجراء الجزائي المطلوب اتخاذه بحق عضو مجلس الأمة. فإن كان المطلوب هو التحقيق مع عضو مجلس الأمة، يجب أن يتضمن طلب رفع الحصانة هذا الإجراء، وإذا كان المطلوب هو تفتيش عضو مجلس الأمة فيجب بيان هذا الإجراء في طلب رفع الحصانة وهكذا الحال مع باقي الإجراءات الجزائية.

وبالعودة إلى مذكرة النيابة العامة المؤرخة 16/1/2017 تبين أنها تضمنت سببا محددا لطلب رفع الحصانة عن النواب جمعان الحربش ووليد الطبطبائي ومحمد المطير، وجاء هذا البيان على النحو التالي:

"... فإن السير والمضي في إجراءات استكمال محاكمتهم يكون متوقفا على صدور إذن من مجلس الأمة برفع الحصانة النيابية عنهم".

أي أن مبرر طلب رفع الحصانة، هو الإجراء الجزائي المطلوب اتخاذه بحقهم، وهو "السير والمضي في إجراءات استكمال محاكمتهم".

وقد جاء في كتاب النائب العام المؤرخ 16/1/2017 الموجه إلى وزير العدل بشأن رفع الحصانة ما يلي:

"... لإمكان استكمال إجراءات محاكمتهم عملا بنص المادة (111) من الدستور والمادتين (20، 21) من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة".

وبمطالعة كتاب وزير العدل المؤرخ 18/1/2017 والموجه إلى رئيس مجلس الأمة بشأن الموضوع ذاته يتبين أنه تضمن التالي:

"... وذلك لإمكان استكمال إجراءات محاكمتهم تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الجنايات المستأنفة بجلسة 22/12/2016". (ملاحظة: كتاب الوزير تضمن كلمتي "تنفيذا للحكم"، والحقيقة أنه لم يكن قد صدر حكما من المحكمة إنما قرار بوقف السير في الدعوى لحين اتخاذ إجراءات رفع الحصانة)

وحيث إن مذكرة النيابة العامة، وكتاب النائب العام وكتاب وزير العدل تضمنت جميعها بيانا محددا بالإجراء الجزائي المطلوب اتخاذه بحق النواب الثلاثة، وهو "استكمال محاكمتهم"، ولم يتضمن أي إجراء جزائي آخر، فقد صدر قرار مجلس الأمة بالموافقة على طلب رفع الحصانة لانتفاء عنصر الكيدية في المحاكمة.

وإذ تم استكمال إجراءات المحاكمة، وصدر بعد ذلك حكم محكمة الاستئناف المتضمن حبس النواب الثلاثة، فإن تنفيذ حكم الحبس يتطلب إذنا مسبقا من مجلس الأمة، ولا يكفي لتنفيذ حكم الحبس سبق صدور قرار من المجلس برفع الحصانة ذلك أن الحصانة رفعت بغرض اتخاذ إجراء جزائي محدد هو "استكمال محاكمتهم"، أما تنفيذ حكم الحبس فهو إجراء جزائي جديد يتطلب الحصول على موافقة مجلس الأمة عليه قبل اتخاذه.

 وبالعودة إلى نص المادة (111) من الدستور نجد أنها أوردت "الحبس" من بين الإجراءات التي يجب لأخذها بحق عضو مجلس الأمة الحصول على إذن مسبق من مجلس الأمة.

وبالطبع فإن قبول عضو مجلس الأمة وخضوعه الطوعي لإجراء مثل الحبس لا قيمة له، ذلك أن المادة (23) من لائحة مجلس الأمة تمنع عضو المجلس من التنازل عن حصانته بغير موافقة مجلس الأمة.

الخلاصة:

ــــ يعتبر حبس النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي مخالف للدستور ولائحة مجلس الأمة.

ــــ لا يجوز لوزارة الداخلية القبض على النائب محمد المطير أثناء دخوله البلاد، ولا يجوز لها حبسه بغير إذن من مجلس الأمة.